منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
دروس في قانون الاسرة Aladdin.7olm
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز التابعة لأكاديمية المنارة الدولية للإبداع الفكري
سنتشرف بتسجيلك و رؤيتك لبعض الأقسام والروابط المحجوبة عن الزوار
شكرا دروس في قانون الاسرة 829894
[b]ادارة المنتدى دروس في قانون الاسرة 103798[/b
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
دروس في قانون الاسرة Aladdin.7olm
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز التابعة لأكاديمية المنارة الدولية للإبداع الفكري
سنتشرف بتسجيلك و رؤيتك لبعض الأقسام والروابط المحجوبة عن الزوار
شكرا دروس في قانون الاسرة 829894
[b]ادارة المنتدى دروس في قانون الاسرة 103798[/b
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى علمي تربوي تنموي يفيد جميع شرائح المجتمع الإسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
إن أعظم اكتشاف هو أن الإنسان يمكن أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية..ما سعى إليه الإنسان يكمن في ذاته هو أما العادي فيسعى لما لدى الآخرين...النجاح حلم الجميع ..ولكن الطريق إليه يحتاج إلى قرار..لهذا ينبغي للمرء أن يكوِّن نفسه على الدوام من خلال حضوره دورات و ورشات تعرضها عليكم مراكز التدريب المتخصصة.. إعلانات صديقة:..تعلن أكاديمية المنارة للإبداع الفكري عن تنظيم مختلف فروعها لبرامجها المتعددة في جميع التخصصات التنمية البشرية والاستشارات والخدمات التعليمية وتعرض عليكم على مستوى الوطن دورات متخصصة للتطوير والتنمية الذاتية،... أدعــيه.. دعاء قبل المذاكرة: اللَّهم إنِّي أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللَّهم اجعل ألسنتناعامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير وحسبنا الله ونعمالوكيل. دعاء عند الدراسة:اللَّهم إنِّي أسألك التَّوفيق والسَّدادفي عملي وعلمي، اللَّهم بارك لي في عملي  وعلمي، اللَّهم بارك لي في علمي وثبته في قلبيوعقلي وذكرني منه ما نسيت. دعاء بعد الدراسة:اللَّهم إنِّي أستودعك ما قرأتوما حفظت فردَّه لي عند حاجتي إليه.

  

Alger


 

 دروس في قانون الاسرة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المشرفة لقمان الحكيم
مشرفة
مشرفة
المشرفة لقمان الحكيم


الوسام1 وسام التقدم
انثى
المزاج : رايقة
المهنة : أستاذ
الهواية : المطالعة
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : عين الدفلى
أدعية مختارة أذكر الله
عدد الرسائل عدد الرسائل : 204
العمــــر : 40
المستوى الدراسي : ليسانس لغة وأدب عربي
الإهتمامات : مواضيع التربية والتعليم
نقاط القوة: : 7103

دروس في قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: دروس في قانون الاسرة   دروس في قانون الاسرة Emptyالسبت 24 أكتوبر 2009, 11:23

ثالثا : السهر على حماية المحضون
إذا كانت الحضانة رعاية وحماية فلا بد أن تتخذ هذه الحماية كل أشكالها، فيجب أن لايكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضرب أو اعتداء معنوي كالإرهاب و التخويف و الشتم ، مما يؤدي إلى زعزعة انضباط الطفل نفسيا و عاطفيا ، و ليس معنى ذلك أن يترك للطفل الحبل على الغارب و أن لا يُؤدّب كلما استدعت الحاجة ، ثم إنّ الحماية لا تكون من الغير فقط، بل لابد من حماية الطفل حتى من نفسه .
رابعا : حماية الطفل من الناحية الخلقية
و يكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق و تهذيبه و إعداده لأن يكون فردا صالحا سويا و أن لا يُترك عرضة للشارع و رفقاء السوء.
خامسا : حماية المحضون صحيا
يجب أن يلقى الطفل العناية الصحية الكاملة ، خاصة في السنوات الأولى من حياته ، و ذلك بأن يتلقى كل التّلقيحات اللازمة
و الدورية ، و أن يُعرض على طبيب كلّما استدعت الحاجة .

المطلب الثاني: شروط ممارسة الحضانة

إن الحاضن هو من يتولى شؤون الصغير بإذن الشرع أو بأمر القاضي ذكرا كان أم أنثى ، إذ يتساوى الرجال و النساء في أهليتهم للحضانة مع اختلاف في الأولوية و تباين في الترتيب .
و عليه فالحضانة تثبت لمن كان أهلا بها بتوافر شروطها ، إذ يرى الفقهاء أن هناك شروطا عامة في الرجال و النساء و أخرى تختص بها النساء ، و البعض الآخر لابد من توافرها في الرجال .
كما أن المشرع الجزائري حصر شروط الحضانة في الأهلية بعد تعريفه لها في المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري ، إذ نصت الفقرة الثانية منها على أنّه :
(( و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك )) .
إذ المقصود بالأهلية هنا هو القدرة على القيام بمهمة شاقة
و محفوفة بالمخاطر تتعلق بتربية الطفل و إعداده إعدادا سليما ليكون قادرا على الإعتماد على نفسه في المستقبل .
و لتحديد هذه الشروط الغير واردة في القانون فإن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنّه : (( كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية )) .
و على هذا الأساس سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط ممارسة الحضانة على ضوء الفقه مع الإشارة إلى موقف المشرع الجزائري منها مع الإستشهاد ببعض قرارات المحكمة العليا باعتبارها الهيئة العليا المنوط بها توحيد الإجتهاد القضائي لإبراز مدى تكريس القضاء لهذه الشروط .

الفرع الأول :الشروط العامة في الرجال و النساء

الأهلية للحضانة تثبت للرجال كما تثبت للنساء و إن تقدمت حضانة النساء على حضانة الرجال لأن المرأة بحكم الفطرة و التكوين هي الأقدر على رعاية الصغير و الأكثر صبرا على توفير احتياجاته المتنوعة و من بين الشروط العامة لممارسة الحضانة للرجال و النساء نجد :
1- العقل : لا يستطيع المجنون القيام بشؤون نفسه و بالتالي لا يكون له تولي شؤون غيره ، و يستوي في الجنون أن يكون مُطْبقًا أو متقطعا فكلاهما مانع من الحضانة ، و لا فرق بين جنون متقطع قليل أو كثير ، و لو كان من القلة بحيث لا يأتي إلا ليوم واحد في السنة ، ذلك لأن ترك المحضون لدى مثل هذه الحاضنة فيه ضرر عليه ، فقد يرد جنونها في أي وقت و إن كان نادرا أو قصيرا . و لو مثلا مرة في كل سنة ، لأن المقصود بالحضانة هو مصلحة المحضون و توفير الحماية اللازمة له ، و عليه ينبغي الإبتعاد به عن أدنى ضرر محتمل يصيبه و ذلك رعاية لمصلحته .
و المعتوه يأخذ حكم المجنون و الصغير لأنه محتاج لرعاية الغير
و بالتالي فلا يرعى هو غيره ،و لأن ولايتهما لغيرهما كالصغير فلا ولاية لهما على محضون ، إذ الحضانة من الولاية ، كما أنّه لا يتصور أن يكون الشخص قاصرا في حق نفسه لا يمكنه القيام بشؤونه الخاصة و تكون له في الوقت نفسه ولاية على غيره لأنه في حاجة إلى إشراف الغير و الأخذ بيده في شؤون نفسه فلا يصوغ له أن يتولى هو هذا الإشراف على الغير باعتبار الحضانة ولاية على النفس ، و غير العاقل لا ولاية له على نفسه ، فمن باب أولى لا تثبت له ولاية على غيره .
و إلى جانب العقل اشترط المالكية الرشد ، فلا حضانة عندهم لسفيه مُبَذِّركي لا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.
و اشترط أيضا الحنابلة مع المالكية بالإضافة إلى العقل عدم المرض المنفركالجذام و البرص فلا حضانة لمن به شيء من هذه المنفرات .
أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فإنه يرى أن الحضانة ولاية على النفس ، فلا تكون لغير العاقل الذي لا يقوى على شؤونه إذ هو نفسه بحاجة إلى من يرعاه و هو ما ورد في نص المادة 85 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص ، أنّه : (( تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه )) .
كما أنه لا فرق في الجنون سواء كان مستمرا أو متقطعا ، لأن الحضانة هي رعاية المحضون و حفظ مصلحته .

2- البلوغ : الحضانة مهمة شاقة لا يتحمل مسؤولياتها و تبعاتها إلاّ الكبار ، بل أن وظائفها لا يقوم بها إلاّ هؤلاء ، إذ يشترط في الحاضن البلوغ لأن الحضانة من باب الولاية و الصغير ليس من أهل الولاية .
أما استحقاق المراهقة للحضانة فلأنّها بالغة حكما ، إذا ادّعت البلوغ و هي ان ادّعت البلوغ بالعلامات كانت بالغة ما دام أن الظاهر يشهد بصدق ادّعائها ، و كون البلوغ شرط في الحاضنة ، شرطٌ سار عليه سائر الفقهاء ، لأن الطفل محتاج إلى من يخدمه و يقوم على شؤونه ، فكيف يكون له أن يتولى شؤون غيره .
و البلوغ شرط أساسي لاستحقاق الحاضن للحضانة ، لأن به اكتمال الإرادة عادة
و القضاء الجزائري اعتبر البلوغ من شروط استحقاق الحضانة باعتباره متفق عليه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية .





3- الأمانة على الأخلاق : الأمانة صفة في الحاضن يكون بها أهلا لممارسة الحضانة و بيئة مصاحبة للمحضون ، تضمن حدّا أدنى من التربية السليمة للصغير إذ تسقط الحضانة إذا أُلقيَ بالصغير في بيئة سيئة مصاحبة له تؤثر عليه سلبا و تثير الشكوك حول سلامة تربيته ، و المناط في سقوط الحضانة مصلحة الصغير و حمايته من الضياع و صيانته من الإهمال ، حتى قال بعض الفقهاء : " إن الحاضنة لو كانت كثيرة الصلاة قد استولت عليها محبة الله تعالى و خوفه حتى شغلاها عن الولد و لزم ضياعه نُزعَ منها وسقطت الحضانة عنها " .
وعليه فلاحضانة لغير أَمِين على تربية الولد وتقويم أخلاقه كالفاسق مثلا رجلا كان أو امراة من سِِّكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام ، في حين أن في هذه المسألة قيَّد الشيخ ابن عابدين الفسق المانع من حضانة الأم ذلك الفسق الذى يضيع به الولد إذ يكون لها الحضانة ولو كانت معروفة عنده بالفجور ما لم يصبح الولدفي سن يعقل فيه فجورأمه. ففي هذه الحالة وإن أصبح يعقل فجورها ينتزع منها الولد صونا وحفاظا لأخلاقه من الفساد لأنّها غير أمنية عليه .أما الرجل الفاسق فلا حضانة له.
كما أنه قيل أنّ الحاضنة إذا كانت تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا فإنها تكون غير مأمونة عليه ،فلا تكون لها حضانته إذ ليست أهلا لها .
ولقد تشدّد القضاء الجزائري في اعتبار الأمانة شرطا جوهريا في الحاضن وتكرّس ذلك في العديد من أحكامه وقراراته ،إذ يرى أنّ الحاضنة التي لا تقيم وزنا للأخلاق ولا تراعي حرمة للشرف لا تكون أهلا للحضانة لأنها غير أمينة على نفس الطفل وأدبه وخلقه ،إذ ينشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقها .
فأسقط القضاء الحضانة عن الأم لأنّ المحيط الذي يعيش فيه الطفل غير مأمون على أخلاقه حيث جاء في قرار المحكمه العليا : " أنّ عدم إبصار الأم مانع لها من حضانة الأولاد الأربعة لعجزها عن القيام بشؤونهم و مراقبتهم و السهر على تربيتهم و حمايتهم من الوقوع في زلات مشينة كتلك التي قام بها أخ المطلقة الذي هتك عرض أختهم من أبيهم خاصة و أنّ من المحضوضين بنتين إن تركت حضانتهما لأمهما فلا يؤمن عليهما.
و يتشدد القضاء في موقفه هذا و أسقط حضانة الجدة للأم لأن الأم كانت أخلاقها فاسدة ، فكما أُسقِطت الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها و سوء تصرفها يسقط حق أمها في الحضانة ، إذ كذلك الأم التي لا تقدر على تربية ابنتها لا تستطيع تربية المحضون وكبح جماحه ، وعليه فلا الأم تستحق الحضانة ولا أمها لفقدان الثقة و الأمانة فيهما" .
والقول بأنّ الحاضنة ارتكبت فعلا فاحشا ، يجب إثباته بالطرق المعروفة شرعا وهي أربعة شهود عدول من الرجال ، أو اعترافها بالفعل المنسوب إليها لأن الإعتراف سيد الأدلة .
1/ القدرة على التربية: يقصد بالقدرة الإستطاعة على صيانة الصغير في خلقه وصحته ، إذ لا حضانة لعاجز لكبر السن أو مرض أو شغل ، فالمرأة المحترفة أو العاملة إذا كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره لا تكون لديها أهلية الحضانة ، أما إذا كان عملها لا يحول دون رعاية الصغير وتدبير شؤونه حينئذ لا يسقط حقها في الحضانة (1) .
إذ يرى أغلب الفقهاء أنه لا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضا معديا أو مرضا يعجزها ويمنعها عن القيام بشؤون الصغير ولا لمتقدمة في السن تقدما يجعلها بحاجة إلى رعاية الغير لها، ولا لمهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له ، حيث أنه يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به أو لساكنة مع مريض مرضا معديا أومع من يبغض الطفل ولو كان قريبا له إذ لا تتوفر له الرعاية الكافية والجو الصالح الملائم لتربيته .
فالمالكية والشافعية والحنابلة يدخلون العمى في مانع العجز، وينيطون حضانة العمياء وغيرها من العاجزات بقدرتها على القيام بشؤون المحضون ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ، أما إذا منعها شيء من ذلك عن رعاية شؤون المحضون فلا تكون لها الحضانة .
وعليه فإنّ الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير و الإشراف على تربيته و المحافظة عليه و لم يشترطوا الإبصار بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير وتوفر راحته .
أما عن موقف القضاء الجزائري في اعتبار القدرة شرط أساسي في ممارسة الحضانة فيظهر جليا في العديد من قرارات المحكمة العليا إذ جاء في أحدها أنّ القدرة على التربية شرط ضروري لأداء واجبات الحضانة فلا حضانة لكفيفة أو مريضة مرضا معديا أو مرض يُعجز عن القيام بشؤون التربية و على القاضي اللجوء إلى الخبرة للوصول إلى الحكم النّزيه
و تقدير مدى عجز الحاضنة " .
و جاء في قرار آخر : " أن الشارع اشترط في الحاضن عدة شروط من بينها الكفاية و الصحة فلا حضانة لعاجز ذكر أو أنثى لكبر السن أو مرض لا يقدر معه على القيام بشؤون المحضون و لأنه هو نفسه في حاجة إلى من يأخذ بيده " .
5- الإسلام : يرى الشافعية و الحنابلة أن الإسلام شرط لممارسة الحضانة ، فلا تثبت الحضانة عندهم للحاضنة الكافرة للصغير المسلم لأنها ولاية و لا ولاية لكافر على مؤمن لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) . فهي كولاية الزواج و المال و لأنه يخشى على دين المحضون من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها و هذا أكبر ضرر يصيب الطفل ، فعن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
إلاّ أنّ الحنفية و المالكية لم يشترطوا إسلام الحاضنة ،فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية سواء كانت أمًّا أو غيرها لأن الحضانة لا تتجاوز إرضاع الطفل و خدمته ، و كلاهما يجوز من الكافرة ، و دليلهم في ذلك ما روا ه أبو داود و النسائي : أن رافع بن سنان أسلم و أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ابنتي – و هي فطيم - أو شبهه و قال رافع : ابنتي ، فمالت إلى الأم ، فقال النبي صلى الله عليه
و سلم: " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها .
و لأن مناط الحضانة عندهم هي الشفقة و هي لا تختلف باختلاف الدين ، لكن هؤلاء إختلفوا في مدة بقاء المحضون عند الحاضة غير المسلمة .
- فقال الحنفية : يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان ببلوغه السن السابعة أو يتضح أنه في بقائه معها خطر على دينه كالذهاب به إلى معابدها أو تعوده على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
- وقال المالكية : إنّ المحضون يبقى مع الحاضنة إلى إنتهاء مدة الحضانة شرعا فإن خِيف على المحضون من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين ليحفظ الولد من الفساد .
وتجدر الإشارة إلى أن الأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم إشترطوا أن لا تكون مرتدة ، لأن المرتدة تستحق الحبس حتى تتوب وتعود الى الاسلام او تموت في الحبس فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل ، فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة .
أما عن موقف المشرع المشرع الجزائري في هذه المسألة فقد اكدت المادة 62 من قانون الاسرة الجزائري على ان يربى الطفل على دين ابيه , ولا فرق بين المسلمة وغير المسلمة في مسألة الحضانة .
والواضح من خلال تفحص أحكام وقرارات القضاء الجزائري أنه تمسك بوقف الإمام مالك رضي الله عنه حيث ساوى بين الأم المسلمة والغير المسلمة في استحقاق الحضانة.كما انه اسقطت الحضانة عن أم مسيحية لانها حاوت تربية ابنها وفق مبادئ دينها

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورة بر الوالدين
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
الدكتورة بر الوالدين


الوسام1 وسام الاشراف العام
انثى
المزاج : ملاك
المهنة : مهندس
الهواية : المطالعة
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : البليدة
أدعية مختارة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عدد الرسائل عدد الرسائل : 1535
العمــــر : 49
المستوى الدراسي : دكتوراه
الإهتمامات : التنمية البشرية-حفظ القرآن الكريم- البرمجة اللغوية العصبية
نقاط القوة: : 7878

دروس في قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في قانون الاسرة   دروس في قانون الاسرة Emptyالسبت 24 أكتوبر 2009, 15:33

دروس في قانون الاسرة 24878_1189177374
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمولة الحلوة
المديرة العامة
المديرة العامة
أمولة الحلوة


الوسام1 المدير العام
انثى
المزاج : ممتازة
المهنة : أستاذ
الهواية : المطالعة
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : غليزان
أدعية مختارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيئ قدير
عدد الرسائل عدد الرسائل : 361
العمــــر : 42
المستوى الدراسي : أستاذة
الإهتمامات : التنمية البشرية-حفظ القرآن الكريم
نقاط القوة: : 7763

دروس في قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في قانون الاسرة   دروس في قانون الاسرة Emptyالسبت 24 أكتوبر 2009, 15:49

دروس في القمة أختي المراقبة العامة
لكن ليس هذا هو مكانها بل في البحوث والدراسات الجامعية
يرجى نقل الموضوع من قبلك أو أقوم أنا بدوري
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بن علي راضية
مشرفة
مشرفة
بن علي راضية


الوسام1 عضوة مميزة
انثى
المزاج : ممتازة
المهنة : طالب
الهواية : الشطرنج
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : الشلف
أدعية مختارة اللهم صلي على نبينا محمد
عدد الرسائل عدد الرسائل : 289
العمــــر : 27
المستوى الدراسي : طالبة في السنة الثانية متوسط الشلف
الإهتمامات : التجول في عالم النت
نقاط القوة: : 8795

دروس في قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في قانون الاسرة   دروس في قانون الاسرة Emptyالسبت 24 أكتوبر 2009, 19:59

شكرا لك اختي احلام على دروسك القيمة
وهل انت متخصصة في مجال الحقوق؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور أبوعلاء الدين
المدير العام
المدير العام
الدكتور أبوعلاء الدين


الوسام1 المدير العام
ذكر
المزاج : ممتازة
المهنة : أستاذ
الهواية : المطالعة
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : غليزان
أدعية مختارة اللهم صلي على نبينا محمد
عدد الرسائل عدد الرسائل : 2282
العمــــر : 49
المستوى الدراسي : دكتوراه
الإهتمامات : التنمية البشرية والتعليم
نقاط القوة: : 13809

دروس في قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في قانون الاسرة   دروس في قانون الاسرة Emptyالأربعاء 11 نوفمبر 2009, 01:13

شكرا لكم جميعا على تواصلكم الرائع
وملاحظاتكم القيمة
بحث مفيد وستفيد منه بكثرة طلبة الحقوق
مثلك ومثل مكثير من الأعضاء
لذلك سآخذ برأي الأستاذة أمولة الحلوة
لنقل هذا الموضوع من إستشارات قانونية
إلى الدراسات والبحوث الجامعية
وشكرا للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دروس في قانون الاسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في قانون الاسرة
» دروس في قانون الاسرة
» دروس في قانون الاسرة
» التحضير لمسابقة الماجستير في قانون الاسرة
» للمبتدئين في قانون الجذب..دروس مهمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز  :: أبحاث ودراسات :: قسم الدراسات و البحوث الجامعية :: قسم العلوم القانونية و الإدارية-
انتقل الى: