منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
المنازعات الجمركية Aladdin.7olm
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز التابعة لأكاديمية المنارة الدولية للإبداع الفكري
سنتشرف بتسجيلك و رؤيتك لبعض الأقسام والروابط المحجوبة عن الزوار
شكرا المنازعات الجمركية 829894
[b]ادارة المنتدى المنازعات الجمركية 103798[/b
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
المنازعات الجمركية Aladdin.7olm
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز التابعة لأكاديمية المنارة الدولية للإبداع الفكري
سنتشرف بتسجيلك و رؤيتك لبعض الأقسام والروابط المحجوبة عن الزوار
شكرا المنازعات الجمركية 829894
[b]ادارة المنتدى المنازعات الجمركية 103798[/b
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى علمي تربوي تنموي يفيد جميع شرائح المجتمع الإسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
إن أعظم اكتشاف هو أن الإنسان يمكن أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية..ما سعى إليه الإنسان يكمن في ذاته هو أما العادي فيسعى لما لدى الآخرين...النجاح حلم الجميع ..ولكن الطريق إليه يحتاج إلى قرار..لهذا ينبغي للمرء أن يكوِّن نفسه على الدوام من خلال حضوره دورات و ورشات تعرضها عليكم مراكز التدريب المتخصصة.. إعلانات صديقة:..تعلن أكاديمية المنارة للإبداع الفكري عن تنظيم مختلف فروعها لبرامجها المتعددة في جميع التخصصات التنمية البشرية والاستشارات والخدمات التعليمية وتعرض عليكم على مستوى الوطن دورات متخصصة للتطوير والتنمية الذاتية،... أدعــيه.. دعاء قبل المذاكرة: اللَّهم إنِّي أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللَّهم اجعل ألسنتناعامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير وحسبنا الله ونعمالوكيل. دعاء عند الدراسة:اللَّهم إنِّي أسألك التَّوفيق والسَّدادفي عملي وعلمي، اللَّهم بارك لي في عملي  وعلمي، اللَّهم بارك لي في علمي وثبته في قلبيوعقلي وذكرني منه ما نسيت. دعاء بعد الدراسة:اللَّهم إنِّي أستودعك ما قرأتوما حفظت فردَّه لي عند حاجتي إليه.

  

Alger


 

 المنازعات الجمركية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمولة الحلوة
المديرة العامة
المديرة العامة
أمولة الحلوة


الوسام1 المدير العام
انثى
المزاج : ممتازة
المهنة : أستاذ
الهواية : المطالعة
البلد : جزائر
الولاية أو البلدية : غليزان
أدعية مختارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيئ قدير
عدد الرسائل عدد الرسائل : 361
العمــــر : 42
المستوى الدراسي : أستاذة
الإهتمامات : التنمية البشرية-حفظ القرآن الكريم
نقاط القوة: : 7730

المنازعات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: المنازعات الجمركية   المنازعات الجمركية Emptyالسبت 17 مارس 2012, 23:02

المنازعات الجمركية 650269930

[center]مـقـدمـة

شهدت الجزائر منذ مطلع العشرية الجارية تغييرا جذريا بالتوجه نحو الإنفتاح على اقتصاد السوق و تحرير التجارة الخارجية، الأمر الذي جعلها تعيد النظر في تقنياتها و أساليب عملها و درجة فعاليتها، و تمثل الحقوق و الرسوم الجمركية مصدرا ماليا هاما لخزينة الدولة العمومية لهذا وجب على إدارة الجمارك وضع رقابة شديدة نوعا ما، باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق و الرسوم الجمركية مهما اختلفت صوره و أشكاله، يشكل نزيفا لموارد الدولة، و هذا ما يجعل إدارة الجمارك تقوم بمحاربته بالطرق القانونية المتوفرة، حرصا على حماية المنتجات الوطنية و المحافظة على ثروة البلاد و على توازن الميزان التجاري و ميزان المدفوعات، و لا شك أن أي تحول و تغيير في المهام و الأهداف و وسائل العمل يجب أن يرتكز على منظومة تشريعية و تنظيمية فعالة، تراعي الظروف الاقتصادية و معطياتها و تقابلها بما يناسبها من أحكام و تدابير، و من الواضح أن عملا كعمل إدارة الجمارك و على مستوى من الأهمية و الحساسية تتولد عنه لا محالة، نزاعات بين إدارة الجمارك و الأشخاص تكون معقدة، مما يستدعي في الكثير من الأحوال اللجوء إلى القضاء للبت فيها و تشكل مختلف القواعد التي تحكم نشأة هذه النزاعات و معالجتها مما يسمى بالمنازعات الجمركية و التي يعد منطلقها مخالفة التشريع الجمركي و تأخذ هذه المخالفة صورا متنوعة نذكر منها التهريب الجمركي الذي يمثل أشهرها و أن كان لا يحتل أكثريتها العددية و لذا فإن تناول موضوع المنازعات الجمركية بالدراسة يقتضي بالضرورة الإشارة إلى ما تكتسي هذه الجرائم من أهمية، فهي لا تزال من أبرز الجرائم غموضا لدى العامة و الخاصة بل و حتى الفقهاء بالقانون إذ لم تدل حظا وافيا من الدراسة و البحث، سواء على المستوى الوطني، أو على المستوى العربي و العالمي.

و يرجع البعض قلة الاهتمام بالجرائم الجمركية، إلى صعوبة البحث بسبب ندرة المؤلفات و الرسائل المقدمة في الموضوع، كي يكون مصدرا يستفيد و ينتفع به الطلبة لاحقا إن شاء الله، و لدراسة هذا الموضوع لابد من طرح الإشكاليات التالية :

مشـكلة البحـث :
لاحظنا أثناء إجراءنا للتربص التطبيقي الذي دام من 01 سبتمبر 2006 إلى غاية 28 فيفري 2007 بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر الخارجية دار البيضاء بمكتب المنازعات وجود نزاعات بين إدارة جمارك و الخواص و المتعلق باستيراد بدون تصريح.

إشكـالية البحـث :
تمحورت إشكالية بحثنا حول التساؤل الآتي :
إلى ماذا يعود النزاع القائم بين السيد ) x ( و إدارة الجمارك ؟.

فرضـية البحـث :

اقترضنا كجواب لإشكالية بحثنا ما يلي :
يعود النزاع القائم بين السيد ) x ( و إدارة الجمارك إلى التصريح المزور.

الهـدف من البحـث :
هدفنا من اختيار هذا الموضوع هو توظيف معارفنا النظرية و تطبيقها عمليا من أجل توضيح عمل إدارة الجمارك و المنازعات الناتجة عنها، و كذا المساهمة في تقديم اقتراحات ل لفرد و الإدارة.

مفاهـيم البحـث :
- المنازعات القضائية : هي مجموعة من الدعاوي التي ترفع أمام الجهات القضائية للمطالبة بحق شخصي و موضوعي دائم و مستمر، أو للفصل في نزاع قائم بين طرفين.

- التصريح المزور : هو ذلك التصريح الذي يقدم به المستورد عن مرور البضاعة بمكتب الجمركي، و يكون مخالف للواقع غير مطابق للبضائع المقدمة.

· المنهـج المتبـع :
اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي.

· صعوبات البحث :

- قلة المراجع القانونية.
- صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية.
الفصل الأول : المنازعات الجمركية
المبحث الأول : التهريب الجمركي.
المبحث الثاني : التصريح المزور.
المبحث الثالث : الأعمال الشبيهة بالتصدير و الاستيراد بدون تصريح
أو بتصريح مزور.

الفصل الثاني : المنازعات القضائية
المبحث الأول : الدعاوي القضائية.
المبحث الثاني : إجراءات رفع الدعاوي القضائية.
المبحث الثالث : التنظيم القضائي الجزائري.
الفصل الثالث :

دراسة ميدانية حول المنازعات الجمركية ) دراسة حالة بين السيد (x) و إدارة الجمارك .
المبحث الأول : دراسة ميدانية لإدارة الجمارك.
المبحث الثاني : التعريف بمنهجية البحث الميداني.
المبحث الثالث : عرض و تحليل البيانات الميدانية.

الــخــاتـمــة.
المبحث الأول : التهريب الجمركي
المطلب الأول : تعريف التهريب الجمركي

للتهريب الجمركي تعريفات متعددة نوجز أهمها فيما يلي :
الفرع الأول : التعريف اللغوي للتهريب الجمركي
كلمة تهريب مصدر مشتق من كلمة " هرب ، يهرب " بمعنى نقل الشيء خفية من مكان إلى آخر ( [1]) .
و التهريب الجمركي معناه اللغوي : نقل السلع أو البضائع من بلد إلى آخر مع مخالفة أحكام التشريع الجمركي ( [2]).

الفرع الثاني : التعريف القانوني للتهريب الجمركي
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا قانونيا وافيا للتهريب الجمركي إنما حدد المبدأ العام الذي يحكم جريمة التهريب، و حدد الأفعال المشكلة لهذه الجريمة.
و بالتالي فإن الإحاطة الشاملة بالمفهوم القانوني للتهريب تقتضي منا معرفة القاعدة العامة و حصر الأفعال التي حددها المشرع لهذه الجريمة.

أولا : المبدأ العام لجريمة التهريب ( التهريب الحقيقي )
لقد حدد المشرع الجزائري القاعدة العامة التي تحكم جريمة التهريب، حيث تنص المادة 324 من قانون الجمارك على أنه :
« يقصد بالتهريب استيراد البضائع و تصديرها خارج مكاتب الجمارك ( [3]) »
هذا التعريف الذي أعطاه المشرع يعتبر كقاعدة عامة لتعريف التهريب أي التهريب الحقيق الذي يكون دائما خارج المكاتب الجمركية.
ثانيا : الأفعال المشكلة للتهريب ( التهريب الفعلي )
أورد المشرع الجزائري عدة أفعال و اعتبرها من الأعمال المشكلة للتهريب و المتمثلة فيما يلي :
أ. الأفعال التي تمت خرقا لأحكام المواد 225، 221، 64، 62، 60، 51 من قانون الجمارك الجزائري أي :

أ – عدم إحضار كل البضاعة المستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية. و يعتبر خرق لنص المادة 51 و بالتالي فعل من أفعال التهريب.
ب – عدم إحضار البضائع المستوردة عن طريق الحدود البرية على أقرب مكتب جمركي و عدم إتباع الطريق الشرعي الذي حدده الوالي، يعتبر خرق للمادة 60.
ج – المادة 64 : يمنع تفريغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة أسباب قاهرة أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات

د- المادة 221 :
1.يجب توجيه البضائع الخاضعة للترخيص بالتنقل و الآتية من داخل الإقليم الجمركي و التي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها.

2.يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي :
أ - سندات النقل،
ب- سند استغلال و الوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء،
ج- الإيصالات التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية.

هـ - المادة 222 :
إن البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و المرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيها أو لتنتقل خارج النطاق ضمن الإقليم الجمركي، يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع.
و يجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع إلا إذا منح ترخيص من إدارة الجمارك، يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك و يكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائه إزاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة.

و – عدم التزام الناقلين بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، كعدم احترام الطريق المحدد في الرخصة أو المدة التي يستغرقها النقل، يعتبر خرق للمادة 225 ( [4]).
2. كل عمليات التفريغ أو الشحن داخل النطاق الجمركي.
3. استيراد البضائع و تصديرها بدون تصريح و الأفعال المماثلة ( [5]).
أ- تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي، يشكل هذا الفعل عملا من أعمال الاستيراد أو التصدير بدون تصريح لأن الغاية منه هو تحويل البضاعة و عرضها للاستهلاك في السوق الداخلية أو تصديرها دون تقديم التصريح المفصل لها مسبقا، و هذا حسب ما نصت عليه المادة 325 من قانون الجمارك الفقرة " ط ".
كما يتعلق الأمر كذلك بالبضائع المصرحة بها تصريحا مفصلا مثلما هو الحال بالنسبة للبضائع المصرح بها على أساس أنها موجهة للتصدير تستفيد من تخفيضات ضريبة و رسوم جمركية، تم بسحب جزء منها و يعرض للاستهلاك في السوق الداخلية ) [6] ( .
ففي هذه الحالة أيضا يشكل الفعل عملا من أعمال الاستيراد أو التصدير بدون تصريح لأن البضائع التي تعرض في السوق الداخلية بعد اقتطاعها من البضائع المصرح بها على أساس أنها موجهة للتصدير تعد بضائع مستوردة من المفروض أن تكون محل تصريح مفصل عند الاستيراد.
ب – استيراد سيارات أجنبية دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 325 الفقرة " ع " البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل النقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به و أوضح لوحات الترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونيا بالجزائر، و هذا في حالة ما إذا تم التصرف في وسائل النقل بأنواعها سواء كانت سيارات أو درجات أو طائرات ... الخ دون القيام بالإجراءات الجمركية القانونية، يعد بمثابة استيراد بدون تصريح ) [7] ( .
المطلب الثاني : أنواع التهريب
ينقسم التهريب الجمركي إلى نوعين، التهريب الفعلي ) الحقيقي ( و التهريب الحكمي.

الفرع الأول : التهريب الحقيقي ) الفعلي (
عرف المشرع التهريب بأنه استيراد البضائع و تصديرها خارج المكاتب الجمركية ) [8] ( .
و هذا التعريف الذي أعطاه المشرع يعتبر كقاعدة عامة لتعريف التهريب أي التهريب الحقيقي الذي يكون دائما خارج المكاتب الجمركية، كما اعتبره صورة من صور التهريب.
و قد يأخذ هذا الفعل صور أخرى :
- كعدم إحضار البضائع المستوردة أو المصدرة إلى المكاتب الجمركية.
- تفريغ و شحن البضائع غشا.
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
أولا : استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية
يصنف الاستيراد أو التصدير للبضائع خارج المكاتب الجمركية ضمن الصورة الأساسية للتهريب الفعلي، و يقوم التهريب في هذه الحالة على عنصرين هما :

- البضاعة.
- الاستيراد و التصدير خارج المكاتب الجمركية.
1. تعريف البضاعة
يقصد بالبضاعة كل المنتوجات و الأشياء التجارية و الغير التجارية القابلة للتداول و التملك.
2. مرور البضاعة خارج المكاتب الجمركية
يقصد بالاستيراد إدخال البضاعة إلى إقليم الجمهورية، و على عكس ذلك يقصد بالتصدير إخراج البضاعة من إقليم الجمهورية، و يوجز قانون الجمارك أن كل من يدخل البضاعة إلى إقليم الجمهورية أو يخرجها أن يمر بها على مكتب جمركي و ذلك طبقا للمادة 51 من قانون الجمارك ) [9] ( .

ثانيا : صور التهريب الفعلي
1. عدم إحضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد أو التصدير
إن كل البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه تخضع بالضرورة إلى المراقبة الجمركية التي تتم بالمكاتب الجمركية المؤهلة لهذا الغرض سواء كانت هذه البضائع منقولة بحرا أو برا أو جوا، و بذلك إن مخالفة هذه القوانين و التعدي عليها يعد صورة من صور التهريب التي يعاقب عليها القانون ) [10] ( .

2. تفريغ و شحن البضاعة غشا
يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو اعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختصة قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية.
- يجب إحضار البضائع المستورة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها بإتباع الطريق الأقصر و لا يجوز اجتياز البضائع بدون ترخيص من مكتب الجمارك ) [11] ( .
- يجب مرور البضائع المستوردة أو المصدرة عبر مكتب جمركي للتصريح بها و ذلك مهما كانت وسيلة النقل المستعملة في نقلها، و بالتالي يمنع قانون الجمارك أي تفريغ أو شحن خارج المكاتب الجمركية و بدون رقابة جمركية، و يعد هذا فعلا إذا وقع تهريب سواء كان الشحن أو التفريغ داخل النطاق الجمركي أو خارجه ) [12] ( .
3. الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور
نظام العبور هو ذلك النظام الذي توضع فيه البضائع تحت الرقابة الجمركية المنقولة من مكتب جمركي إلى آخر برا أو جوا أو بحرا مع توقيف الحقوق و الرسوم و تدابير الحضر ذات الطابع الاقتصادي ) [13] ( .
يعد أي إنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور، يقع أثناء نقل البضائع و بصفة عامة أي سحب يطرأ عليها و هي تحت هذا النظام يعد فعلا من أفعال التهريب.
الفرع الثاني : التهريب الحكمي
أكدت المادة 324 من قانون الجمارك على مجموعة من الحالات التي لا تعد في حد ذاتها تهريبا، غير أن المشرع اعتبرها كذلك و التي يعبر عنها بالتهريب الحكمي، أي التهريب بحكم القانون.
و لعل سبب ذلك يعود إلى الخشية من إفلات عدة تصرفات إختيالية من العقاب بصعوبة الإثبات، بسبب تفنن المهربين و استخدامهم لطرق و وسائل جد متطورة يصعب على رجال الجمارك ضبطها أثناء عملية التفتيش و من هنا يمكن تصنيف أعمال التهريب إلى مجموعتين هما :
- أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي.
- أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي.
أولا : أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي

و هي نوعان :
1. تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد 221 – 222 – 223 – 225 من قانون الجمارك ) [14] ( .
2. تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي و حيازتها مخالفة لأحكام المادة 225 مكرر من قانون الجمارك.
و تأخذ هذه الأعمال صورتين :

- الحيازة في النطاق الجمركي لأغراض تجارية لبضائع محضور استيرادها أو خاضعة لرسم مرتفع و نقلها دون أن تكون مصحوبة بمستندات قانونية.
- الحيازة في النطاق الجمركي لبضائع محضور تصديرها دون أن تكون مبررة للحاجيات العادية للحائز.
ثانيا : أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي
و تأخذ هذه الأعمال ذات الصلة بالإقليم الجمركي صورتين :
1. تنقل البضاعة الحساسة القابلة للتهريب.
2. حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب بدون وثائق إثبات و تقوم أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي على :
- الإقليم الجمركي و يتضمن قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب و التي تحوي على 68 صنف من المنتوجات و هذا بموجب قرار وزير المالية الصادرة في 30 / 11 / 1994 و تتمثل في المواد الغذائية، التوابل، الأنسجة، الأجهزة الكهربائية، المعادن الثمينة، الأسلحة النارية ... الخ.
تتميز هذه القائمة بأنها طويلة على درجة الإفراط حيث يشمل جميع المنتوجات المتداولة ) [15] ( .
المطلب الثالث : أسباب التهريب
الفرع الأول : السبب الاقتصادي
يعتبر السبب الاقتصادي من أهم الأسباب المساعدة على استمرار ظاهرة التهريب خاصة في ظل الاقتصاد المتميز بما يلي :
1. الاقتصاد الموجه ذي النزعة الاشتراكية المتميزة بالاحتكار الكامل لوسائل الإنتاج، مما يشجع على بروز ظاهرة الندرة و التي تعتبر سببا مباشرا لنمو ظاهرة التهريب، حيث تعرف الدول المنطوية تحت النظام الحمائي موجة تهريب العملات الأجنبية و ظهور سوق موازية " السوق السوداء " لبيع مختلف السلع ) [16] ( .
2. الاقتصاد المهلهل و غير المتحكم فيه من طرف الدولة نتيجة خروجها المبكر من الكوارث أو الحروب أو نتيجة الصراعات السياسية، هذا ما يشجع شبكات التهريب على النمو و التوسع، و لما لا التحكم في أغلب دواليب النشاطات الاقتصادية ) [17] ( .
إن ظاهرة التهريب تجد من محيطها الملائم و غذائها داخل هذا الحيز المتعفن، إذ ينشط و ينمو من خلال توافر الأسباب الاقتصادية التالية :
- ارتفاع وتيرة الطلب على سلعة معينة على حساب العرض و فقدان الدولة سيطرتها على توازن السوق مما يدفع المهربين إلى استغلال هذه الفرصة لإغراق السوق بالمنتجات و بالأسعار المرتفعة.
- احتكار التجارة الخارجية من طرف الدول خاصة في ظل النظام الاشتراكي أو الاقتصادي الموجه مما يؤدي إلى :
§ خطر استيراد عدد هام من البضائع هي في منظور الدول ليست من الأولويات.
§ فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع و البضائع، مما تساعد المهرب على إدخال السلع المحضورة أو مرتفعة الثمن عن طريق التهريب.
- تهريب المواد المدعمة من طرف الدولة خارج الحدود التراب الوطني من طرف المهربين الذين يستفيدون من فارق الأسعار و هذا يؤدي على ندرة هذه المواد في السوق الوطنية ) [18] ( .
الفرع الثاني : السبب السيكولوجي و الاجتماعي
هناك عوامل و أسباب تنتج عن تنظيم المجتمع في حد ذاته و عن تركيبته لتفسير ظاهرة التهريب ) [19] ( .
بالنسبة لسكان الحدود يجعلون من التهريب مهنة يمارسونها كباقي المهن الأخرى توارثت أبا عن جد زد بذلك أصبحت عادة بحيث أصبح المهرب عندهم إنسان عادي، و التهريب يختلف عن الجرائم الأخرى كالسرقة التي توجب العقائب، فالتهريب ليس ككل هذه الجرائم، فهو ينل القبول من طرف الأشخاص و المجتمع أو الرأي العام حيث اكتسب منذ القديم نظرة التسامح و السكوت اتجاه التهريب، و بالتالي شعر المهرب بأن المجتمع يشجعه على تلك الأعمال و يسانده و يحميه بل أكثر من ذلك يساعده.
تعد البطالة أحد الظروف الاجتماعية التي تلعب دورا في شبكات و تيارات التهريب، فنجد الدولة التي فيها نسبة البطالة عالية يتخذون من التهريب حرفة لكسب الأموال و وسيلة للتشغيل، فالجزائر مثلا تعاني من مشكلة البطالة مما جعل من مهنة التهريب قبولا في السوق السوداء التي أصبحت وسيلة للشغل، فكثيرا من المهربين وجدوا المجتمع يدعمهم و يحميهم.
كل هذه الأسباب تدفع بالمهرب على الاستمرار ) [20] (





الفرع الثالث : السبب الجغرافي
إن شساعة الحدود و وعورة المناطق و قساوة الطبيعة و المسالك ساهمت في تسهيل عمليات التهريب و تطويره فنجد أن المناطق التي تمتاز بحدود برية واسعة و صعبة المسلك كون فيها عمليات المراقبة صعبة، و بالتالي عمليات التهريب تكون سهلة، كما يتجلة ذلك في الجزائر بصورة واضحة فنجد أن هذا الظرف لعب دورا فعالا في انتشار موجات و تيارات التهريب، ففي حدودنا الجنوبية منها كتمنراست التي تهرب من خلالها السجائر من مالبوروا و القولواز و القولدبير و التي تأتي من الدول المجاورة كالمالي و النيجر و خاصة موريتانيا حيث يساعدهم على ذلك شساعة المساحة التي تمتد على الشريط الجنوبي من الحدود و التي يتم تبادلها بمواد غذائية مدعمة من طرف الدولة من حليب و سكر و مواد كهرومنزلية و المواشي و البنزين عادة ما تمر حسب معاينات فرق حراس الحدود ) [21] ( بواسطة سيارات خاصة و ذلك عبر العرق الغربي و الشرقي قبل وصولها إلى الولايات الأخرى الجنوبية و هي تعد خزان و قاعدة إمداد لولايات الشمال بأطنان السجائر المهربة، و تستعمل في ذلك شاحنات صهريج يتم تعديلها و هيكلتها لتوظيب البضاعة حتى يسهل تحريرها على الحواجز الجمركية و المتاجرة بها بطرق غير شرعية قصد الربح ) [22] ( .

[center]المبحث الثاني : التصريح المزور
إن من أهم مميزات القانون رقم 98 / 10، تخلى المشرع من غير مبرر جدي، عن مصطلح " الاستيراد و التصدير بدون تصريح " و هو المصطلح المكرس فقها و قضاءا. و في القانون فضلا عن كونه مرسخا ميدانيا و متداولا لدى العام و الخاص كما أنه يؤدي المعنى و لم يثر استعماله أي إشكال نظري أو في الأوساط القضائية أو الجمركية ( [23]).
و يبدو من غرض الأسباب و من المناقشات التي دارت في المجلس الشعبي الوطني أن أصحاب هذا التعديل يبررون ذلك بكون الاستيراد بدون تصريح هو في حقيقة الأمر استيراد بتصريح مزور بحجة أن من يقع عليه الالتزام بالتصريح بالبضاعة و اخل به بعدم التصريح بها يعد كأنه صرح بأنه لا يحوز أي شيء و بذلك يرتكب تصريحا مزورا مستندين في ذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 198 من قانون الجمارك و التي تنص على ما يأتي :
" يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنه لا يحوز إلا على البضائع المقبولة ... " ( [24] )
و إذا كان هذا التعليل يستقيم من الناحية النظرية، فليس هناك من الناحية العملية ما يبرر لجوء المشرع إلى شطب مصطلح مكرس فقها و قضاءا و مجسد في الميدان بجرة قلم.
كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب 1998 يقسم أعمال الاستيراد و التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور إلى ثلاثة أقسام :
- الاستيراد أو التصدير الفعلي بدون تصريح.
- الأفعال الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بدون تصريح
- التصدير بدون تصريح بحكم القانون.
و نظرا للتعديلات التي أدخلت على هذا الصنف من الجرائم الجمركية إثر تعديل قانون الجمارك بموجب قانون 1998، إرتأينا تقسيمها إلى ثلاث فئات هي :
- الاستيراد و التصدير بدون تصريح.
- الاستيراد و التصدير بتصريح مزور.
- المخالفات الأخرى التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص و المراقبة.
المطلب الأول : الاستيراد و التصدير بدون تصريح
يشكل انعدام التصريح المفصل الصورة المثلى للمخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص و المراقبة.
تتحقق هذه الصورة عندما تمر البضاعة على مكتب جمركي دون تصريح بها لأعوان الجمارك.
كانت المادة 330 من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب قانون 1998 تعرف الاستيراد و التصدير بدون تصريح مفصل و هذا التعريف يبقى صالحا في ظل التشريع الجديد مع إضافة المراكز للمكاتب الجمركية ( [25]).
فنلاحظ من خلال هذا التعريف للاستيراد و التصدير بدون تصريح يقوم على عنصرين أساسيين هما :
- المرور بالبضاعة على مكاتب جمركية.
- عدم التصريح بالبضاعة.
أولا : المرور على المكاتب الجمركية
يعتبر المرور بالبضاعة على المكاتب الجمركية العنصر الأساسي في جريمة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح فإذا تم المرور خارج هذه المكاتب يصبح الفعل حينئذ عملا من أعمال التهريب.
يمكن تعريف المكاتب الجمركية بأنها المكاتب التي تتم بها الإجراءات الجمركية و في هذا الصدد نصت المادة 31 من قانون الجمارك في فقرتها الأولى على ما يأتي :
" لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب جمركية و تضيف نفس المادة في فقراتها الثانية. غير أنه يمكن أن تتم بصفة صحيحة بعض الإجراءات بالمراكز الجمركية " ( [26]).
و يتم إنشاء المكاتب و المراكز الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك و هي متواجدة بالمناطق الحدودية البرية منها و الجوية و البحرية.
ثانيا : عدم التصريح بالبضاعة
أخضعت المادة 75 قانون الجمارك كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها و كذا البضائع المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها لتصريح مفصل لدى الجمارك سواء كانت هذه البضائع خاضعة للحقوق أو الرسوم أم لا ( [27]).
و عرفت نفس المادة التصريح المفصل على أنه وثيقة محررة وفقا لأشكال معينة بين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع، و يقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق و الرسوم و مقتضيات المراقبة الجمركية.
و كانت المادة 82 من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب القانون رقم 98 – 10، توضيح البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها التصريح المفصل، و أصبحت بعد تعديلها تحيل بهذا الخصوص إلى مقرر يصدره المدير العام للجمارك ( [28]) .
و قد صدر هذا المقرر في 3. 2. 1999 تحت رقم 12 بالرجوع إليه نجده يحدد شكل التصريح المفصل و البيانات التي يجب أن يتضمنها و كذا الوثائق التي يجب أن تلحق به.
فمن حيث شكله، يستفاد من المادتين 2 و 3 من المقرر المذكور أن التصريح المفصل هو عبارة عن استمارة مطابقة لنموذج نشأة إدارة الجمارك و تنفرد بطبعه و تتكفل بتزويد المستعملين به بالمقابل.
و من حيث مضمونه، يحتوي التصريح المفصل طبقا للمادة 5 من المقرر على وجه الخصوص، على المعلومات المتعلقة بالمصرح ( رقم الاعتماد، رقم القرض)، البضاعة ( و من النظام الجمركي المعين لها عدد الطرود و وزنها الإجمالي و وزنها الصافي، عدد الحاويات و طبيعة الطرود و علاماتها و رقمها، القيمة لدى الجمارك، رمز بلد الشراء أو البيع و بلد المصدر أو المقصد الأول و بلد المنشأ، النظام الجبائي و التعريف الامتيازي عند الاقتضاء، التعيين و التقييم التعريفي )، المورد أو المرسل إليه في الخارج العلاقة التي تربط المشتري بالبائع، طريقة التمويل و شروط التسليم، النقل، التصريح الموجز، التصفية المفصلة للحقوق و الرسوم، تخليص المواد و طريقة دفع الحقوق و الرسوم. التعهد المكتتب من قبل المصرح ( [29]).
كما يتضمن التصريح توقيع المصرح بخط اليد بدون استعمال وسيلة نسخ و لا الإمضاء الأحرف الأولى.
و من حيث المرفقات، يرفق التصريح المفصل بالفاتورة أو الفاتورات النهائية و بكل وثيقة منصوص عليها في التشريع أو التنظيم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقه ( [30]) .
توجب المادة 76 من قانون الجمارك إيداع التصريح المفصل بمكتب الجمارك المؤهل لذلك في ظرف أقصاه 15 يوما إبتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخصت بتفريغ البضائع أو تنقلها، و قبل تعديل المادة المذكورة كان هذا الأجل يسري من تاريخ وصول البضائع إلى مساحات التخليص الجمركي المعينة من قبل إدارة الجمارك لهذا الغرض ( [31]).
و تجيز المادة 82 من قانون الجمارك في حالات يحددها المدير العام للجمارك بمقرر تبديل التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط بل وحتى بواسطة الإعلام الآلي للجمارك.
و هكذا حدد مقرر المدير العام للجمارك رقم 02 المؤرخ في 03 / 02 / 1999 الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط و حصرها فيما يأتي :
- الاستيرادات المؤقتة التي يقوم بها المسافرون بالنسبة للأشياء و اللوازم الشخصية.
- السيارات المستوردة من قبل السفارات و المصالح الدبلوماسية و الأعضاء الأجانب لبعض الهيئات الدولية المتواجدة بالجزائر.
- التصديرات المؤقتة التي يقوم بها المسافرون الذين سيقيمون مؤقتا خارج الإقليم الجمركي بالنسبة للأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي.
- القبول المؤقت للسلع الموجهة لإعادة التصدير على حالتها.
- العبور حسب الإجراء المبسط.
- الاستيراد المؤقت لسيارات النقل البري ذات الاستعمال التجاري ( [32]).
و تجدر الإشارة إلى أن التصريح المبسط يحرر في نموذج خاص يوجد على مستوى المديرية العامة للجمارك و يسلم لمستعمليه مجانا.
فيما حدد المقرر رقم 09 المؤرخ في 03 / 02 / 1999 شروط و كيفيات جمركة البضائع بواسطة الإعلام الآلي للجمارك.
و هكذا يستفاد من أحكام هذا المقرر أنه من الجائز جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك عن طريق أجهزة الحاسوب الموجودة في المكاتب الجمركية أو تلك التي يملكها أصحابها في محلاتهم ( [33])
غير أن استعمال نظام الإعلام الآلي و التسيير الآلي للجمارك في هذه الحالة الأخيرة يتوقف على إبرام اتفاقية مع إدارة الجمارك.

--------------------------------------------
( [1]) - المنجد في اللغة و الإعلام. لبنان. بيروت. دار المشرق. الطبعة 28. 1986. ص 832.
( [2]) - مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية. المكتب العام للمتابعة القضائية و المنازعات. مطابع الجيش الوطني الشعبي. غير منشور. 2000. ص 07.
( [3]) - أحسن بوسقيعة. التشريع الجمركي المدعم بالاجتهاد القضائي. الجزائر. دار هومة. الطبعة الثانية. 1997.
( [4]) - المواد 51، 60، 62، 64، 221، 222، 225 من القانون رقم 98 / 10 المؤرخ في 22 أوت 1998. المتضمن قانون الجمارك.
( [5]) - وصف الإجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية. مرجع سابق . ص 8 – 18 - 19.
( [6]) - أحسن بوسيقة. المنازعات الجمركية. الجزائر. دار هومة. 2005. ص 94.
( [7]) - أحمد بوسيقة. المرجع السابق. ص 96.
( [8]) – المادة 324. القانون رقم 98 / 10. المرجع السابق.
( [9]) - أحسن بوسيقة. المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك. مرجع سابق. ص 55.
( [10]) - المرجع نفسه. ص 55.
( [11] ) – المادتان 51 – 60. القانون رقم 98 / 10. المرجع السابق.
( [12] ) – أحسن بوسقيعة. المرجع السابق. ص 70.
( [13] ) – المادة 125. القانون رقم 98 / 10. المرجع السابق.
( [14] ) – أحسن بوسقيعة. المرجع السابق. ص 88.
( [15]) - أحسن بوسقيعة. المرجع السابق. ص 89.
( [16]) - سيكوس نانجي ) ترجمة محمد صقر ( . السياسة الاقتصادية و الاشتراكية. الجزائر. 1982. ص 60.
( [17]) – موريس كولتاي. ) ترجمة أحمد فؤاد بليح ( . الإصلاح الاقتصادي في الدول الاشتراكية. القاهرة. 1971. ص 30.
( [18]) - أرسكار لانكه ) ترجمة محمد سليمان حسن ( . الاقتصاد السياسة الرأسمالية و الاشتراكية. لبنان. بيروت. دار الطليعة. الطبعة الأولى.1980. ص 80
( [19]) - سامية محمد جابر. علم الاجتماع العام. لبنان. بيروت. دار النهضة العربية. الطبعة الأولى. 2002. ص 06.
( [20]) - كامل محمد عويضة. علم النفس الاجتماعي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1996. ص 36.
( [21]) - محمد خ. جريدة الخبر. العدد 1330. أكتوبر 2004. ص 11.
( [22]) - المرجع نفسه.
( [23] ) - أحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية. تطبيق الجرائم و معاينتها. المتابعة و الجزاء. دار هومة. ص 97.
( [24] ) – المادة 198 من قانون الجمارك. الفقرة 03.
[25] ) ) - المادة 330 من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب قانون الجمارك 1998.
[26] ) ) – المادة 31 من قانون الجمارك الفقرة الأولى و الثانية.
( [27] ) – المادة 75 من قانون الجمارك.
( [28] ) - المادة 82 من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب قانون رقم 98 – 10.
( [29] ) - المقررالصادر في 3/ 2/ 1999. رقم 12 المادتين ( 2، 3) .
( [30] ) - المادة 6 من نفس المقرر.
( [31] ) – المادة 76 و 82 من قانون الجمارك.
( [32] ) - مقرر مدير العام للجمارك رقم 02 و 09.
( [33] ) – نفس المقرر
----------------------------------------------

و يترتب على استعمال نظام الإعلام الآلي بعض الموجبات يتعين على المصرح احترامها.
و قد استثنى المقرر المذكور العمليات الآتي بيانها من استعمال نظام الإعلام الآلي و التسيير الآلي للجمارك : عمليات التموين و جمركة الطرود البريدية ذات الطابع الغير التجاري و جمركة البضائع المرافقة للمسافرين ذات الطابع الغير التجاري، و كذا البضائع الغير المقبولة عند الدخول و الخروج بموجب وثيقة دولية ( المادة 13).
كما تجيز المادة 86 للمصرح، حسب شروط تحددها إدارة الجمارك عندما لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أن يودع تصريحا ناقصا يدعى " التصريح المؤقت " بعد أن يتعهد التقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح لاحقا في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك ( [1]).
و من جهة أخرى، تجيز المادة 61 من قانون الجمارك لناقلي البضائع برا، إذا تعذر تقديم تصريح مفصل، تقديم لإدارة الجمارك بعنوان تصريح موجز، ورقة الطريق تبين مكان اتجاه البضائع و المعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود و عددها و علاماتها و أرقامها و طبيعة البضائع و أماكن شحنها ( [2]).
كما ترخص المادة 198 من قانون الجمارك في فقرتها الأولى للمسافرين التصريح الشفوي بالبضائع التي ترافقهم إذا كانت هذه البضائع لا تكتسي صيغة تجارية.
و يقع التزام التصريح بالبضاعة على ملاكها الذين يقومون بالتصريح بها بأنفسهم أو بواسطة وكلاء معتمدين لدى الجمارك ( [3]).
يأخذ عدم التصريح بالبضائع عدة صور ورد أهمها في المادة 325 قانون الجمارك و هي الصور التي نقدمها فيما يأتي كما ورد البعض منها في المادتين 319 و 320 قانون الجمارك.
1. الصورة الأولى : التصريح بالنفي
و يتم ذلك دون اللجوء إلى التدليس و بدون استعمال طرق أو وسائل احتيالية لإخفاء البضاعة محل الغش.
يختلف شكل التصريح لدى الجمارك باختلاف طبيعة البضاعة و صفة المستورد أو المصدر فإذا كان صاحب البضاعة مسافرا و كان يرافقها، فإن المادة 198 قانون الجمارك تجيز له التصريح بها شفويا أما إذا كانت البضاعة تكتسي طابعا تجاريا فيتعين على المستورد أو المصدر سواء كان مسافرا أو تاجرا.
التصريح بها كتابيا و ذلك بتقديم تصريح مفصل غير أنه يجوز للمسافر تقديم تصريح مبسط.
ففي الحالة الأولى، أي نجد إذا كان المستورد أو المصدر مسافرا يتحقق عدم التصريح بالبضاعة بالرد النفي على سؤال أعوان الجمارك عندما يدعى إلى التصريح بما لديه و هذه الصورة هي الأكثر انتشارا و قد أصدرت المحكمة العليا عدة قرارات في هذا المجال اعتبرت فيها بأن عدم الإدلاء بالتصريح لأعوان الجمارك بالبضاعة المستوردة أو الإجابة بالنفي على سؤال أعوان الجمارك يعد فعلا من أفعال الاستيراد بدون التصريح.
و هكذا قضت المحكمة العليا بقيام فعل الاستيراد بدون تصريح في حق مسافر استورد بضاعة تفوق الحاجيات العائلية دون التصريح بها 130. ( [4])
و في حق مسافرة اكتشف أعوان الجمارك في حقيبتها ملابس متنوعة تكتسي صيغة تجارية لم تر صاحبتها ضرورة التصريح بها عندما استفسرها أعوان الجمارك عما إذا كان لديها شيء للتصريح به عملا بمقتضيات المادة 75 من قانون الجمارك 131 ( [5]).
كما قضي بقيام الفعل في حق مسافر " صرح لأعوان الجمارك بمطار هواري بومدين عند عودته من سفر إلى الخارج رد على سؤالهم بأن لا شيء لديه يستحق التصريح به و أثر تفتيش أمتعته اكتشفوا كمية معتبرة من الملابس النسيجية و أشياء أخرى متنوعة ذات الطابع التجاري " 132 ( [6]).
و قضى أيضا بقيام جريمة في حق مسافر عاد من السفر إلى الخارج " تقدم إلى أعوان الجمارك و عندما دعي للإدلاء بتصريحه الجمركي صرح أن ليس لديه ما يستحق التصريح به ما عدا حاجياته الشخصية و العائلية و أثر فحص أمتعته اكتشف أعوان الجمارك من ملابس ذات طابع تجاري " 133 ( [7]).
و قد يأخذ إنعدام التصريح شكلا آخر كأن يعبر المسافر الحدود المخصصة للمراقبة دون القيام مسبقا بالإجراءات القانونية . 134. ( [8])
أما في الحالة الثانية أي إذا كان المستورد أو المصدر تاجرا و كانت البضاعة تكتسي طابعا تجاريا، فيتحقق عدم التصريح بالبضاعة بالإنقاص من البضاعة المصرح بها أو الزيادة فيها سواء من حيث الكم أو الكيف أو القيمة أو المنشأ، و في هذه الحالة يوصف الفعل استيرادا أو تصديرا بتصريح مزور.
2. الصورة الثانية : إخفاء البضائع عن تفتيش أعوان الجمارك
قد يأخذ فعل عدم التصريح بالبضاعة صورة أكثر تعقيدا كأن يلجأ المستورد أو المصدر إلى طرق احتيالية لإخفاء البضاعة عن تفتيش أعوان الجمارك.
و تجدر الإشارة إلى أن إخفاء البضائع المارة بمكتب جمركي عن تفتيش أعوان الجمارك بمواراتها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو في تجاويف أو أماكن فارغة غير مخصصة أصلا لإحتواء البضائع كان يشكل في ظل قانون الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 1998 عملا من أعمال التهريب طبقا لنص المادة 327 من قانون الجمارك. ( [9])
3. الصورة الثالثة : الإنقاص من البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك
و يتعلق الأمر أساسا بعمليات السحب التي تطرأ على البضائع التي يؤتى بها إلى مصالح الجمارك من أجل التصريح المفصل بها لتستلمها إدارة الجمارك بناء على تصريح موجز في انتظار تقديم التصريح المفصل. ( [10])
و يشكل هذا الفعل عملا من أعمال الإستيراد أو التصدير بدون تصريح لأن الغاية من سحب البضائع و هو تحويلها و عرضها للإستهلاك في السوق الداخلية أو تصديرها دون تقديم التصريح المفصل بها مسبقا.
و هكذا أقضت المحكمة العليا بقيام جنحة الإستيراد بدون تصريح في حق شخص ضبط و هو ينقل كمية من مادة القهوة المستوردة بعدما كشف أعوان المراقبة في الباب الخارجي للميناء أن الكمية المحمولة تفوق الكمية المسجلة في وصل الخروج و قد أثبت التحقيق أن الكمية الزائدة سحبت من مساحة التخليص الجمركي قبل جمركتها . ( [11])
و قد يتعلق الأمر كذلك بالبضائع المصرح بها تصريحا مفصلا مثلما هو الحال بالنسبة للبضائع المصرح بها على أساس أنها موجهة للتصدير فتستفيد من تخفيضات ضريبية ثم يسحب جزء منها و يعرض للاستهلاك في السوق الداخلية.
ففي هذه الحالة أيضا يشكل الفعل عملا من أعمال الإستيراد و التصدير بدون تصريح لأن البضائع التي تعرض في السوق الداخلية بعد اقتطاعها من البضائع المصرح بها على أساس أنها موجهة للتصدير تعد بضائع مستوردة من المفروض أن تكون محل تصريح مفصل عند الإستيراد.
4. الصورة الرابعة : عدم التصريح بالبضائع المحظورة في بيانات الشحن و عدم ذكرها في وثائق النقل عندما تكتشف هذه البضائع على متن السفن و المركبات الجوية الموجودة في حدود الموانئ و المطارات التجارية
تلزم المواد 54 و 57 و 63 من قانون الجمارك بأن السفينة و قائد المركبة الجوية بتقديم بيان الحمولة لإدارة الجمارك فور وصول السفينة إلى الميناء أو الطائرة إلى المطار. و تتمثل هذه الوثيقة في تصريح موجز بمجمل حمولة السفينة أو المركبة الجوية. ( [12])
فإذا أغفل بأن السفينة أو قائد المركبة الجوية ذكر بعض البضائع في بيان الحمولة سواء كانت هذه البضائع سلعا أو مؤنا أو متعة البحارة و كانت هذه البضائع محظورة بعد هذا الفعل استيرادا بدون تصريح .
و تجدر الإشارة إلى أن المادة 59 من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب القانون 1998 كانت تسمح بتطبيق هذه المخالفة على السفن و المراكب الجوية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
5. الصورة الخامسة : مخالفة أحكام المادة 21من قانون الجمارك
إن المادة 21 من قانون الجمارك تغير بين حالات الحظر من الاستيراد أو التصدير التي يمنع فيها استيراد و تصدير البضاعة، و حالات الحظر من الجمركة التي تكون فيها استيراد و تصدير البضاعة، و حالات الحظر من الجمركة التي تكون فيها البضاعة محظورة عند الجمركة فحسب.
و الحظر من الاستيراد أو التصدير على نوعين : الحظر المطلق الذي يمنع فيه بصفة قطعية، استيراد أو تصدير البضاعة، و الحظر الجزئي الذي يمكن رفعه بتقديم رخصة أو شهادة من السلطة المختصة.
فإذا كان الفعل يتعلق ببضاعة محظورة حظرا جزئيا في حالة ما إذا رفعت القيود المضروبة عليها بصفة شرعية.







-------------------------------------------

[center]( [1] ) - المادة 86 من قانون الجمارك.
( [2] ) - المادة 61 من قانون الجمارك.
( [3] ) - المادة 198 من قانون الجمارك.
( [4] ) - 130 غ. ج. 2. ق 2. ملف 54963 قرار 11 / 07 / 1989.
( [5] ) - 131 ج. م. ق 3 ملف 121594 قرار 24 / 07 / 1994. غير منشور.
( [6] ) - 132 ج. م. ق 3 ملف 102555 قرار 16 / 05 / 1995. غير منشور.
( [7] ) – 133 غ. ج. م. ق 3 ملف 146610 قرار 07 / 07 / 1997. غير منشور.
( [8] ) – 134 المادة 198 / 3 ق. ج.
( [9] ) - المادة 327 من قان و ن الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 1998.
( [10] ) - المادة 325 فقرة 01 من قانون الجمارك.
( [11] ) - 135 غ. ج. م. ق 3 ملف 122419 قرار 04 / 12 / 1994. غير منشور.
( [12] ) - المادة 325 فقرة 2 من قانون الجمارك.

[center]--------------------------------------------------

[center]أما إذا كان الأمر يتعلق بالبضائع المحظورة عند الجمركة فتقوم الجريمة في الأحوال الآتية : إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير للتطبيق أو إذا لم تتم الإجراءات الخاصة الجمركة بصفة قانونية.
و فضلا عن ذلك تمنع المادة 21 – 3 من قانون الجمارك إعارة الرخص و الشهادات المذكورة سالفا و كذا بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال و هذا نظرا لطابعها الشخصي و تعد أي مخالفة لهذا المنع مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 325 – 3 من قانون الجمارك . ( [1])
6. الصورة السادسة : شحن أو تفريغ البضائع المصرح بها قانونا بدون ترخيص مصلحة الجمارك
و يتعلق الأمر بعمليات الشحن و التفريغ المتعلقة بالبضائع المنقولة بحرا بواسطة السفن أو جوا بواسطة المركبات الجوية المصرح بحمولتها أو المدرجة في وثائق الشحن عندما يتم الشحن أو التفريغ بدون ترخيص مصلحة الجمارك ( [2]).
7. الصورة السابعة : بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي بطريقة غير شرعية و وضع لوحات ترقيم مخالفة للتنظيم
يخضع استيراد وسائل النقل بأنواعها سواء كانت سيارات أو دراجات أو طائرات أو بواخر ... الخ إلى إجراءات قانونية أولها القيام بالتخليص الجمركي ثم عرضها على مهندس المناجم، فتسجيلها لدى المصالح الإدارية المختصة ( [3]).
و لا يجوز التصرف في وسيلة النقل بالبيع أو بالتنازل ما لم تكتسب الجنسية الجزائرية إثر القيام بالإجراءات المعروفة.
و هكذا قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 04 / 12 / 1994 السالف الذكر بقيام الفعل الاستيراد بدون تصريح في حق موطن جزائري اشترى سيارة استوردها شخص أجنبي تحت قيد النظام بالتراب الوطني صالحة لمدة ثمانية أيام يستوجب عند نهايتها تصدير السيارة غير أن المستورد أخل بتعهده و تنازل عن السيارة للموطن الجزائري الذي شرع باستعمالها في نشاطه التجاري ( [4]).
و لا يجوز أيضا وضع لوحات الترقيم على المركبات المستوردة ما لم يتم تسجيلها وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه و هكذا قضت المحكمة العليا في عدة مناسبات بقيام فعل الاستيراد بدون تصريح في حق من يستورد سيارة من أصل أجنبي و يضع عليها لوحة ترقيم من شأنها أن توهم بأنها قد سجلت بصفة قانونية بالجزائر دون القيام بالإجراءات القانونية لجمركة السيارة ( [5]).
8. الصورة الثامنة : تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي
خص قانون الجمارك بعض أصناف البضائع من الحقوق و الرسوم الجمركية عندما تستخدم في أغراض معينة نذكر من بين هذه البضائع ما يأتي : ( [6])
- المواد البترولية : تعفي المادتين 215 و 219 من قانون الجمارك المواد البترولية من الحقوق و الرسوم عندما تستعمل لتموين البواخر أو المراكب الجوية التي تقوم برحلات دولية.
- البضائع الموجودة تحت نظام القبول بالإعفاء : تعفي المادة 213 من قانون الجمارك من الحقوق و الرسوم البضائع المعادة ذات المنشأ الجزائري أو التي اكتسبه و كذا البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء و المصالح الدبلوماسية و القنصلية و للأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر أو الممثلة فيها و إلى هيئات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر فضلا عن الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الدولي و تلك المجردة من كل طابع تجاري خاصة منها ما تعلق بالعينات على أن تكون استثنائية.
- الأغذية و المئونة اللازمة لاحتياجات البحارة و طاقم الملاحة الجوية و المسافرين ( [7]).
- الأشياء و الأمتعة الشخصية و كذا البضائع المستوردة من طرف المسافرين المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي و التي تحدد قيمتها بموجب قوانين المالية.
و قد حددت المادة 60 من القانون رقم 99 – 11 المؤرخ في 23/12/1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 قيمة البضاعة المعفاة من الحقوق و الرسوم الجمركية عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي أو المهني 20.000 دج، و رفع هذا المبلغ إلى 50.000 دج بموجب القانون رقم 03 – 02 المؤرخ في 28/12/2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003.
كما أحالت المادة 199 مكرر ب – إلى التنظيم بخصوص تحديد القواعد المطبقة على سكان الحدود و أعضاء ألطاقم وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية.
- البضائع المستوردة من طرف المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة بالإقليم الجمركي التي يأتون بها المخصصة لاستعمالهم الشخصي باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا عند الإستيراد ( [8]).
- السيارات السياحية المستوردة من قبل المجاهدين المعطوبين بنسبة تفوق 60 % في إطار المادة 178 – 16 من القانون رقم 83 – 10 المؤرخ في 25/06/1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة و المتممة ( [9]).
و يتحقق فعل تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي في حلة ما إذا عرضت البضائع المذكورة آنفا، المستوردة بالإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية، للاستهلاك بالسوق الداخلية دون دفع الرسوم و الحقوق واجبة الأداء.
و بالإضافة إلى الحالات المذكورة كان للمحكمة العليا أن قضت أيضا بقيام فعل تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي في حالة بيع مركبة ثم استيرادها تحت قيد النظام السياحي دون القيام بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القانون ( [10]).
و مما جاء في هذا القرار الأخير : " حيث يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه أن السيارة محل الغش و هي ذات منشئ أجنبي استوردت بتا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المنازعات الجمركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى علاء الدين السابع الدولي لسفراء العلم والتميز  :: أبحاث ودراسات :: قسم الدراسات و البحوث الجامعية :: قسم العلوم القانونية و الإدارية-
انتقل الى: